أصدرت مصر (وزارة الداخلية المصرية) قراراً بترحيل أربعة مواطنين سوريين وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته، حيث تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وأوضحت مصر القرار أن عملية الترحيل تأتي لأسباب تتعلق بالصالح العام، دون ذكر تفاصيل هذه الأسباب.
أصدرت مصر (وزارة الداخلية المصرية) قراراً بترحيل أربعة مواطنين سوريين وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته، حيث تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وأوضحت مصر القرار أن عملية الترحيل تأتي لأسباب تتعلق بالصالح العام، دون ذكر تفاصيل هذه الأسباب.
وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، أصدر قراراً ينص على أنه “بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بشأن طلب إبعاد سوريي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام”.
تمت إجراءات الترحيل بحق كل من: عماد أحمد قطان، محمد يمان محمد كنان قاطرجي، محمد كمال يوسف عريضة، وأسامة أحمد المرجى، حيث كُلفت مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ هذا القرار.
هناك خيارات متنوعة للحصول على إقامة في مصر، تشمل الإقامة الدراسية، السياحية، الزواج، الاستثمار، واللجوء، وتختلف شروط كل منها.
الإقامة الدراسية هي الخيار الأكثر شيوعًا في مصر، حيث يتم منحها للطلاب وأولياء أمورهم بشرط الحصول على قيد تسجيل دراسي من مدرسة معينة، مقابل دفع رسوم تبلغ 560 جنيهًا مصريًا (حوالي 11 دولارًا).
تتمتع الإقامة بصلاحية صالحة لمدة عام كامل، مع إمكانية لأولياء الأمور بالحصول عليها كمرافقين، مما يتيح لهم السفر والعودة عدة مرات خلال السنة.
بالنسبة للإقامة السياحية، يمكن للسوريين الحصول عليها في حال عدم وجود قيد دراسي، وتستمر لمدة ستة أشهر.
للحصول عليها، يتطلب وجود عقد إيجار مصدق من الخارجية، بالإضافة إلى دفع رسوم مماثلة قدرها 560 جنيهًا مصريًا.
إقامة الزواج تُمنح للزوج أو الزوجة السورية المتزوجة من مصري، وتتراوح مدتها بين سنة وخمس سنوات، بشرط وجود عقد زواج مصدق وموافقة الزوج المصري. تسمح هذه الإقامة لحاملها باستقدام أقاربهم من الدرجة الأولى بشرط ضمان الزوج.
إقامة الاستثمار تُمنح لمدة تتراوح بين سنة و7 سنوات، وتتطلب أن يكون المستثمر مؤسساً أو شريكاً أو مالكاً لمنشأة مسجلة في هيئة الاستثمار بقيمة لا تقل عن 35 ألف دولار.
إقامة اللجوء (الكارت الأصفر) تُمنح للاجئين المسجلين في المفوضية العليا للاجئين، وتتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة، ويمكن الحصول عليها بعد الحصول على موافقة من المفوضية.